تاريخ النشر : 11-09-2021
المشاهدات : 2525
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هذا الكلام صحيح ام به أقوال
وهل لو صح وحد كان بيتعامل بنفس الطريقه ليه كفاره؟ 

الخاتم الدهب بتاعك موضته قدمت وروحتي المحل بدلتيه بخاتم جميل جديد تحفة ودفعتي الفرق .. ورجعتي اليوم دا مبسوطة وفرحانة ❤️
استني ستوووووب ✋
تعرفي ان الـ عملتيه ده حرااام ولا يجوز .. ؟!
خدي بالك حرام .. يعني مش مكروه ولا غير مستحب
ليه بقى ..؟!
لإن استبدال (الذهب بالذهب) النبي قال إنه من الربا
وكلنا معشر النساء أو البنات عموما يعني 👊👊
منعرفش النقطة دي ومتعودين عادي نروح ناخد الغوشتين ولا الخاتم ونبدل ده بده وندفع الفرق وسلام عليكم 
والأصل شرعا إنه .. لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المال بالمال إلا :
مثلًا بمثل ، سواءً بسواء ، وزنًا بوزن ، يدًا بيد ، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة
ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم ، أو غير ذلك من أنواع الإختلاف
طيب تعالي نشوف أصلها كدا ...
ثبت في الصحيحين الآتي :
بلال رضي َ الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : من أين هذا ؟!
قال بلال : كان عندنا تمر رديء .. فبعت منه صاعين بصاع
فعل ذلك ليُطعم النبي صلى الله عليه وسلم .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(لا تفعل ،، عين الربا عين الربا )
فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله
- ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا 👍👍

يبقى قياساً على الموقف ده .. المفروض علشان نتجنب الحرام والربا هنا نعمل إيه ؟!
لو عاوزة تبيعي خاتم أو غويشة أو أي ذهب
تروحي المحل تبيعي الحاجة بتاعتك الأول عادي جدا وتقبضي ثمنها من الراجل في إيدك
وتشوفي لو عجبتك حاجة من نفس المحل تكملي على فلوسك وتدي الراجل تمن الحاجة الجديدة مرة واحدة وتشتري الـلي عجبك 🌸
لكن بدون م تدفعي فرق .. عملية البيع والشراء تتم منفصلة مش استبدال وفرق
هو ده الحلال والصورة الصحيحة غير كده ربا ولا يجوز ..

#حكم_بيع_واستبدال_الذهب_بالذهب.

# منقول #
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : صح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر  والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم   وفي رواية أبي سعيد الخدري ( فمن زاد أو استزاد فقد أربي الآخذ والمعطي سواء ) . 
قال بن عبد البر  : ( السنة المجتمع عليها أنه لايباع شيء من الذهب عينا كان أو تبرا أو مصوغا  أو نقرة أو رديئا بشيء من الذهب إلا مثل بمثل يدا بيد وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء والجيدة والرديئة سواء لايباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة (( يعني تأجيل للثمن أو لقبض الذهب))  فقد أكل الربا  انتهي .     
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ( والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور ( يعني من الذهب والفضة ) سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه ) انتهي   
 فعلم أن ذلك مذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف .وهو قول ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم . 
وبدلالة الحادي الصحيحة يظهر تحريم صور بعض المعاملات ( البيوع) منها الصورة المذكورة في الرسالة وهي بيع ذهب قديم أو جديد بغيره مع دفع الفارق بينهما . 
وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم  وأن ذلك من ربا الفضل . والطريق الشرعي الصحيح هو  ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا علي خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( أكل تمر خيبر هكذا ) قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( لاتفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) رواه البخاري ومسلم ( الجمع ) نوع رديء من التمر  ( والجنيب) نوع جيد . 
وبدلالة الحديث قياسا جليا علي التمر الذي هو مذكور بالنص من الأصناف الربوية كالذهب والفضة  يتبين لك أن الطريقة الجائزة هي بيع الذهب بالمال ثم تشترين ماشئت من ذهب آخر         
الصورة الثانية : بيع الذهب بالمال وأحد العوضين ( حاضر والآخر مؤجل ) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم  ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) فلا يصح تعجيل المال والذهب أو الفضة غير حاضرة وكذلك لايصح تأجيل الثمن أو بعضه وهو مايسمى ببيع التقسيط والذهب أو الفضة حاضرة .بل يجب التقابض في المجلس يعطي البائع الذهب ويأخذ الثمن كاملا .

logo